Régime à l’égard de l’impôt sur la plus-value immobilière d’un apport d’un terrain agricole destiné à la construction de poulaillers

القيمة الزائدة العقارية المتأتية من الإسهام بالعقار لتركيب بيوت لتربية الدواجن

  مذكرة خاصة عدد 341 بتاريخ 09 فيفري  2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن شركاء يعتزمون تكوين شركة فلاحية يتمثل نشاطها في تربية الدواجن ويتكوّن رأس مالها من مساهمة نقدية وأخرى عينية. وبيّنتم أن المساهمة العينية تتمثل في المساهمة بعقار فلاحي متواجد بمنطقة فلاحية حيث ستقوم الش

التفاصيل

المرجع: P P 341/2018
تاريخ النشر: 09/02/2018
الدولة: تونس

مجال النشاط