Prise en compte des intérêts des dépôts bancaires dans le résultat imposable

يخضع إدراج المحاصيل المالية لدى مؤسسة بنكية على الضريبة على الشركات بعنوان السنة المالية

  مذكرة خاصة عدد 2168  بتاريخ 22 جوان  2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « تبعا لمكتوبكم المتضمن طلب معرفة السنة التي يتم بعنوانها الأخذ بعين الإعتبار للمحاصيل المالية (فوائد) المتأتية من إيداع مبالغ مالية لدى مؤسسة بنكية لمدة ستة أشهر ابتداء من غرة أكتوبر من سنة ما إلى غاية 31 مارس من السنة الموا

التفاصيل

المرجع: P P 2168/2017
تاريخ النشر: 22/06/2017
الدولة: تونس