مذكرة خاصة عدد 850 بتاريخ 5 جويلية 2002 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه بهدف الإستجابة إلى أحكام الفصل 466 من القانون عدد 117 لسنة 2001 المؤرخ في 6 ديسمبر 2001 المتعلق بإتمام مجلة الشركات التجارية والذي ينص على أنه "لا يمكن لشركة أسهم أن تمت