مذكرة خاصة عدد 627 بتاريخ 23 مارس 2005 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة إن كان الترفيع في مبلغ الطرح من أساس الضريبة من 1500 د إلى 2000 د بالنسبة لأصحاب الأجر الأدنى المضمون يشمل جميع الأعوان العموميين الذين يتجاوز أجرهم الأجر الأدنى ال