مذكرة خاصة عدد 2954 بتاريخ 20 أوت 2019 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه إعفاء عدول الإشهاد من واجب إعلام المركز الجهوي لمراقبة الأداءات مرجع النظر في أجل أقصاه الخمسة عشر يوما الأولى من كل ثلاثية مدنية بعمليات التفويت في العقارات والأصول التجارية عملا بأحكام الفصل 32 من القا