Obligation d'émettre des factures conformes à l'article 18 du code de la TVA par les sociétés du commerce international

واجب الفوترة وفقا الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة من قبل شركات التجارة الدولية

مذكرة خاصة عدد 60 بتاريخ 13 جانفي 2006 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )   « تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل أن شركات التجارة الدولية المصنفة مصدرة كليا غير المقيمة على معنى القانون عدد 42 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 والمنتفعة بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المض