Mentions obligatoires d’un contrat de vente d’un bien immobilier

النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة لعملية بيع العقار

  مذكرة خاصة عدد 2274 بتاريخ 04 جويلية  2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « تضمن مكتوبكم أنكم تخضعون للنظام الحقيقي بعنوان نشاطكم في المحاماة وأنكم قمتم ببيع الطابق الأرضي لبناية على ملككم بعد هدمها لفائدة مؤسسة بنك "ب" وتحرير عقد بعنوان العملية المذكورة، غير أن المؤسسة طالبتكم بضرورة تح

التفاصيل

المرجع: P P 2274/2017
تاريخ النشر: 04/07/2017
الدولة: تونس

مجال النشاط