مذكرة خاصة عدد 936 بتاريخ 26 أفريل 2003 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه وفي نطاق نشاطها، تلتجئ الشركة التونسية "ص" في بعض الحالات إلى طلب مساعدة فنية ظرفية لدى شركة فرنسية وذلك على أساس إتفاقية مبرمة بينهما.
وفي هذا الصدد، طلبتم معرفة النظام