Au nom du peuple,
L'assemblée nationale constituante ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :
Article unique
Sont abrogées les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 39 de la loi n° 67 -29 du 14 juillet 1967 relative &ag
باسم الشعب،
و بعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصّه :
فصل وحيد
تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 39 من القـانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وتعوّض بالأحكام التالية :
الفصل 39 (فقرة 2 جديدة)
يتمتع ال