Au nom du Peuple,
Nous Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,
La Chambre des Députés ayant adopté,
Promulguons la loi dont la teneur suit :
Article Premier
Est autorisée l'augmentation de la quote-part de la République Tunisienne au capital du Fonds Monétair
باسم الشعب
نحن الحبيب بورقيبة ، رئيس الجمهورية التونسية .
بعد موافقة مجلس النواب أصدرنا القانون الآتي نصه :
الفصل 1
يرخص في الزيادة في حصة الجمهورية التونسية في راس مال صندوق النقد العربي بمبلغ قدره عشرة ملايين دينار عربي حسابي بحيث تصبح الحصية الجديدة للجمهورية التونسية لدى المنظمة المذكورة اعلاه خمسة عشر مليون دينار عربي حسابي
الفصل