Loi n° 75-82 du 30 décembre 1975 modifiant la loi n° 60 - 30 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale

Au nom du Peuple, Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne: L'Assemblée Nationale ayant adopté, Promulguons la loi dont la teneur suit : Article Premier Le deuxième alinéa de l’article 61 de la loi n° 60 - 30 du 14 décembre 1960, relative à l&rs

Loi n° 75-82 du 30 décembre 1975 modifiant la loi n° 60 - 30 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale

قانون عدد 82 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ديسمبر 1975 يتعلق بتنقيح القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي

باسم الشعب، نحن الحبيب بورقيبة ، رئيس الجمهورية التونسية، بعد موافقة مجلس الامة، أصدر نا القانون الاتى قصه : الفصل 1 الغيت الفقرة الثانية من الفصل 1 من القانون عدد  30  لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم  أنظمة الضمان الاجتماعي وعوضت بالاحكام الاتية : الفصل 61 الفقرة الثانية (الجديدة) ‏

التفاصيل

المرجع: L 1975/82
تاريخ النشر: 30/12/1975
الدولة: تونس

مجال النشاط

وثائق ذات صلة

المواضيع

نوع النص