Au nom du Peuple,
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne:
L'Assemblée Nationale ayant adopté,
Promulguons la loi dont la teneur suit :
Article Premier
Le deuxième alinéa de l’article 61 de la loi n° 60 - 30 du 14 décembre 1960, relative à l&rs
باسم الشعب،
نحن الحبيب بورقيبة ، رئيس الجمهورية التونسية،
بعد موافقة مجلس الامة،
أصدر نا القانون الاتى قصه :
الفصل 1
الغيت الفقرة الثانية من الفصل 1 من القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي وعوضت بالاحكام الاتية :
الفصل 61 الفقرة الثانية (الجديدة)