Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Chapitre premier
Dispositions générales
Article premier
Il est créé près des tribunaux de première instance la fonction de ju
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
أحدثت بالمحاكم الابتدائية خطة قاض للضمان الاجتماعي يكون مختصا بالنظر في النزاعات المتعلقة بتطبيق الأنظمة القانونية للضمان الاجتماعي في القطاعين العام والخاص عدا تلك المتعلقة بحوادث الشغل والأمراض المهنية.
الفصل