Au nom du peuple,
La Chambre des Députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
Sont abrogées et remplacées par ce qui suit les dispositions de l'article 218 du code pénal :
Article 218 (nouveau)
Tout individu
باسم الشعب ،
وبعد موافقة مجلس النواب ،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
ألغيت أحكام الفصل 218 من المجلة الجنائية وعوضت بما يلي :
الفصل 218 (جديد)
من يتعمد احداث جروح أو ضرب أو غير ذلك من أنواع العنف ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالفصل 319 يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها ألف دينار .