Loi n° 88-94 du 2 août 1988 complétant le code des eaux

Au nom du peuple, La chambre des députés ayant adopté,  Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :  Article unique  Il est ajouté au code des eaux promulgué par la loi n° 75-16 du 31 mars 1975 et modifié par la loi n° 87-35 du 6 juillet

قانون عدد 94 لسنة 1988 مؤرخ في 2 أوت 1988 يتعلق بإتمام مجلة المياه

باسم الشعب ،  وبعد موافقة مجلس النواب ، يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :  فصل وحيد يضاف إلى مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 كما نقحت بالقانون عدد 35 لسنة 1987 المؤرخ في 6 جويلية 1987 فصل 106 مکرر هذا نصه :  الفصل 106 مكرر تضبط الطرق والشروط العامة للتزويد بمياه الري وضبط تع

التفاصيل

المرجع: L 1988/94
تاريخ النشر: 02/08/1988
الدولة: تونس

وثائق مرجعية