Au nom du peuple,
L’Assemblée des représentants du peuple ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Chapitre premier
Dispositions générales
Article premier
La présente loi a pour but de lutter contre le dopage dans le domaine spo
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه:
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
يهدف هذا القانون إلى مكافحة المنشطات في المجال الرياضي حفاظا على صحة الرياضيين ومنعا للتجاوزات المنافية للأخلاقيات الرياضية والتباري النزيه.
ولتحقيق هذه الأهداف تسهر الدولة والهيــــــاكل المعنية خاصة على:
- نش