Au nom du peuple,
L’assemblée nationale constituante ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
Il est créé, en vertu de la présente loi, une société mutualiste dénommée « mutuelle des sportif
باسم الشعب،
وبعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
تحدث بمقتضى هذا القانون شركة تعاونية يطلق عليها اسم "تعاونية الرياضيين" ينخرط فيها وجوبا الرياضيون والمسيرون والمدربون والحكام والرسميون والإداريون المضمونون اجتماعيا والحاملون لإجازة رياضية بالجامعات الرياضية.
وتخضع التعاون