Au nom du peuple,
La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article unique
Il est ajouté à l’article 4 de la loi n° 98-38 du 2 juin 1998 relative au code de la poste un 3ème
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد
تضاف إلى الفصل 4 من القانون عدد 38 لسنة 1998 المؤرخ في 2 جوان 1998 المتعلق بمجلة البريد فقرة ثالثة هذا نصها :
الفصل 4 (فقرة ثالثة)
تستثنى من أحكام هذا الفصل المراكز العمومية للبريد ويخضع استغلالها إلى مقتضيات كراس شروط يص