Loi n° 2007-34 du 4 juin 2007, sur la qualité de l’air

Au nom du peuple, La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES Article premier La présente loi vise à prévenir, limiter et réduire la poll

قانون عدد 34 لسنة 2007 مؤرخ في 4 جوان 2007 يتعلق بنوعية الهواء

باسم الشعب، وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين، يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه : الباب الأول  أحكام عامة الفصل الأول  يهدف هذا القانون إلى الوقاية والحد والتقليص من تلوث الهواء وتأثيراته السلبية على صحة الإنسان والبيئة وإلى ضبط الإجراءات اللازمة لمراقبة نوعية الهواء تجسيدا لحق المواطن في بيئة سليمة وضمانا لت

التفاصيل

المرجع: L 2007/34
تاريخ النشر: 04/06/2007
الدولة: تونس

مجال النشاط