Au nom du peuple,
La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
sont abrogées, les dispositions du 2ème paragraphe de l’article 83, du premier paragraphe de l’article 84,
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 83 والفقرة الأولى من الفصل 84 والعدد 5 من الفصل 87 والعدد 4 من الفصل 92 والفقرة الثانية من الفصل 93 والعدد 5 من الفصل 105 والفقرة الأولى من الفصل 110 والفصول 111 و112 و114 من مجلة الطرقات وتعوض با