Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
Les dispositions des paragraphes 1 et 5 de l’article 5, du paragraphe 3 de l’article 7, des paragraphes 3 et 5 de l’article 8, de l’article
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
تلغى أحكام الفقرتين 1 و5 من الفصل 5 والفقرة 3 من الفصل 7 والفقرتين 3 و5 من الفصل 8 والفصل 9 والفقرتين ثانيا وثالثا من الفصل 10 والفقرتين 1 و2 من الفصل 11 والفصل 17 والفقرتين 2 و3 من الفصل 21 والمطة الثانية من الفقرة الأولى من الفصل 37 والفصل 3