تأجير العمالة

مذكرة خاصة عدد 1884 بتاريخ 10 أكتوبر 2008 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « لقد أفدت بمكتوبك أن شركة تتولى وضع على الذمة لليد العاملة لفائدة حرفائها، وتقوم بإصدار فواتير بعنوان هذه العمليات تتضمن أجور العمال والأعباء الإجتماعية المتعلقة بالأجور وكذلك العمولة الراجعة لها، وتطلبين معرفة قاعدة إحتساب الأداء على القيمة