Limite de la tolérance administrative au regard du suspensif

شهادة توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بقسائم طلب التزود

مذكرة خاصة عدد 1528 بتاريخ 03 جوان 2008 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF ) « لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن الشركة "أ" شركة تجارة دولية مصدرة كليا تنتفع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان شراءاتها الضرورية لنشاطها وأن مصالح المراقبة الجبائية رفضت تمكينها من تجديد شهادة العمل بالأداء ا