Le Président de la République,
Vu la loi n° 62-13 du 24 avril 1962, portant promulgation du code de commerce maritime et notamment son article 133,
Vu le décret n° 74-29 du 16 janvier 1974 fixant les taux des créances à la limitation de la responsabilité de l'armateur, tel que compl&eacut
ان رئيس الجمهورية ،
بعد الاطلاع على القـانون عدد 13 لسنة 1962 المؤرخ في 24 أفريل 1962 و المتعلق بادراج مجلة التجارة البحرية وخاصة على الفصل 133 منها،
و على الأمر عدد 29 لسنة 1974 المؤرخ في 16 جانفي 1974 المتعلق بضبط بمقادير الديون المتعلقة بتحديد مسؤولية المجهز كما وقع اتمامه بالأمر عدد 709 لسنة 1974 المؤرخ في 10 جويلية 1974،&