Les remboursements dans le cadre d’un contrat murabaha constituent un règlement du crédit

إن السداد بموجب عقد المرابحة هو تسوية ائتمانية

  مذكرة خاصة عدد 354 بتاريخ 13  فيفري 2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « تبعا لمكتوبكم الذي ذكرتم بمقتضاه أن شركة بعث عقاري اقتنت أرضا عن طريق عقد مرابحة طالبين معرفة هل يعتبر هامش الربح المحدد في إطار عقد مرابحة والراجع للبنك أعباء مالية سنة تحملها ويكون في هذه الحالة قابلا للدمج ضمن تكلفة المادة وذل

التفاصيل

المرجع: P P 354/2017
تاريخ النشر: 13/02/2017
الدولة: تونس