مذكرة خاصة عدد 52 بتاريخ 01 جانفي 2008 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
« لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه أعلاه أنكم تنشطون كطبيب وأنكم متحصلون على شهادة إيداع تصريح بالإستثمار تخول لكم الإنتفاع بأحكام الفصول 7 و 8 و9 من مجلة تشجيع الإستثمارات وتطلبون تمكينكم من الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان معينات ال