Intérêts et commissions versées par une banque à des personnes non-résidentes en Tunisie

الخصم من المورد بعنوان الفوائد والعمولات المدفوعة لفائدة غير مقيمين في تونس

مذكرة خاصة عدد 423 بتاريخ 10 مارس 2004 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة ما إذا كانت الفوائد والعمولات المدفوعة لفائدة مجمع بنوك أجنبية بعنوان قرض منحته إلى الشركة البنكية التونسية تخضع إلى الخصم من المورد أم لا، يشرفني إعلامكم بما يلي : 1- الفوائد والعمولات الممنوحة إلى الم

التفاصيل

المرجع: P P 423/2004
تاريخ النشر: 10/03/2004
الدولة: تونس