فرض الأداء على التكوين المهني للتعاضديات

مذكرة خاصة عدد 775 بتاريخ 15 جوان 2002 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي   ( DGELF )  « تبعا لمكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه والذين أفدتم بمقتضاهما أن التعاضدية للبذور والمشاتل معفية من الضريبة على الشركات في حدود غرضها الإجتماعي وبالتالي فهي معفية من الأداء على التكوين المهني وقد تم إستدعاؤها من قبل مكتب مراقب