Exonération des missions diplomatiques, de leur personnel et des agents diplomatiques accrédités en Tunisie des taxes de circulation

إعفاء السيارات التي تملكها البعثات الدبلوماسية والأعوان الدبلوماسيون المعتمدون بتونس وموظفوها من السلك الدبلوماسي من معاليم الجولان

  مذكرة خاصة عدد 360 بتاريخ 13 فيفري 2017- الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي (DGELF ) « تبعا لمكتوبكم الذي أفدتم بمقتضاه أنكم اقتنيتم خلال شهر جانفي 2017 سيارة من نوع بيجو 607 حاملة لرقم التسجيل عدد ... ت م من السيدة "إ" رئيسة المكتب التجاري لسفارة مصر بتونس، وعند توجهكم إلى مصالح الوكالة الفنية للنقل البري لتغيير

التفاصيل

المرجع: P P 360/2017
تاريخ النشر: 13/02/2017
الدولة: تونس