مذكرة خاصة عدد 872 بتاريخ 10 جوان 2011 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي أفدتم بمقتضاه أن الشركة "ل" تقوم بنشاط صناعي بمنطقة الزريبة بولاية زغوان حيث تحصلت على تصريح بالإستثمار لدى وكالة النهوض بالصناعة بتاريخ 27 نوفمبر 2007 وطلبتم على هذا الأساس معرفة مدى إعفاء الشركة المذكورة م