الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان نشاط إنجاز مقاولات في ميدان التنوير العمومي

  مذكرة خاصة عدد 1515  بتاريخ  14 سبتمبر 2004  - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن نشاط مؤسستكم يتمثل في إنجاز مقاولات في ميدان التنوير العمومي وأنكم تنتفعون بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة الوارد بالأمر عدد 2112 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أك

التفاصيل

المرجع: P P 1515/2004
تاريخ النشر: 14/09/2004
الدولة: تونس