المعدات المعفاة من المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات

مذكرة خاصة عدد 788 بتاريخ 25  أفريل  2001 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي طلبتم بمقتضاه توضيح ما إذا كانت معدات الأشغال العمومية تخضع للمعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات، يشرفني إعلامكم أنه عملا بأحكام الفصول من 38 إلى 47 من قانون المالية لسنة 198