مذكرة خاصة عدد 830 مكرر بتاريخ 27 ماي 2009 -الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه حل الإشكال الذي يتعرض له مهنيو النقل بالجهة والمتمثل في مطالبتهم من قبل مصالح وزارة النقل بخلاص معلوم الجولان وذلك قصد تمكينهم من شهادات تسجيل في إطار