Déduction supplémentaire de 500 dinars de l'assiette de l'IR

الخصم من المورد بعنوان الأجور والمرتبات بالوسائل الإعلامية

  مذكرة خاصة عدد 2354   بتاريخ 21 نوفمبر 2005  - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي بينتم بمقتضاه أنكم تقومون بالخصم من المورد بعنوان الأجور والمرتبات بالوسائل الإعلامية وذلك على أساس جدول الضريبة على الدخل إلا أنه بلغ لعلمكم أن الشريحة الأولى من جدول ا