Décret n° 2002-3232 du 3 décembre 2002 relatif à la cogénération

Modifié par : - Décret n° 2009-3377 du 2 novembre 2009 Le Président de la République, Sur proposition du ministre de l'industrie et de l'énergie, Vu le décret-loi n° 62-8 du 3 avril 1962, portant création et organisation de la société tunisienne de l'&e

Décret n° 2002-3232 du 3 décembre 2002 relatif à la cogénération

أمر عدد 3232 لسنة 2002 مؤرخ في 3 ديسمبر 2002 يتعلق بالتوليد المؤتلف

نقح بـ : - الأمر عدد 3377 لسنة 2009 المؤرخ في 2 نوفمبر 2009  إن رئيس الجمهورية، باقتراح من وزير الصناعة والطاقة، بعد الاطلاع على المرسوم عدد 8 لسنة 1962 المؤرخ في 3 أفريل 1962 المتعلق بإحداث وتنظيم الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمصادق عليه بالقانون عدد 16 لسنة 1962 المؤرخ في 24 ماي 1962 كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 58 ل

التفاصيل

المرجع: D 2002/3232
تاريخ النشر: 03/12/2002
الدولة: تونس

وثائق ذات صلة

وثائق مرجعية

نوع النص