Décret n° 99-1043 du 17 mai 1999, fixant le modèle du certificat médical de décès et les mentions qu'il doit comporter

Le Président de la République,  Sur proposition du ministre de la santé publique,  Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, telle qu'elle a été complétée par la loi organique n° 93-119 du 27 décembre 1993, 

Décret n° 99-1043 du 17 mai 1999, fixant le modèle du certificat médical de décès et les mentions qu'il doit comporter

أمر عدد 1043 لسنة 1999 مؤرخ في 17 ماي 1999 يتعلّق بضبط أنموذج الشهادة الطبية للوفاة والبيانات التي يجب أن تتضمنها

إن رئيس الجمهورية، باقتراح من وزير الصحة العمومية، وبعد الإطلاع على القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية كما تم إتمامه بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993، وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وجميع النصوص التي نقحته أو

التفاصيل

المرجع: D 1999/1043
تاريخ النشر: 17/05/1999
الدولة: تونس

مجال النشاط

المواضيع

نوع النص