Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, portant promulgation du code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme et notamment son article 9,
Vu le décret n° 93-303
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير البيئة والتهيئة الترابية،
بعد الإطلاع على القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ فى 28 نوفمبر 1994 المتعلق بإصدار مجلة التهيئة الترابية والتعمير وخاصة الفصل التاسع من هذه المجلة،
وعلى الأمر عدد 303 لسنة 1993 المؤرخ فى 1 فيفري 1993 المتعلق بضبط مشمولات وزارة البيئة والتهيئة الترابيةن
و