Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'agriculture,
Vu le code des eaux promulgué par la loi n° 75-16 du 31 mars 1975, tel que modifié et complété par la loi n° 87-35 du 6 juillet 1987 et la loi n° 88-94 du 2 août 1988,
Vu le décret n° 78-81
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الفلاحة،
وبعد الإطلاع على مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 كما وقع تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 35 لسنة 1987 المؤرخ في 6 جويلية 1987 وبالقانون عدد 94 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988
وعلى الأمر عدد 814 لسنة 1978 المؤرخ في 1 سبتمبر 1978 والمتعلق بضبط شروط البحث عن المياه