Modifié par :
- Décret n° 2000-908 du 2 mai 2000
- Décret n° 2001-1446 du 15 juin 2001
- Décret n° 2006-2777 du 28 octobre 2006
- Décret n° 2012-2586 du 24 octobre 2012
Le Président de la République,
Sur proposition du Premier ministre,
Vu la loi n° 83-112 d
نقح بـ :
- الأمـر عدد 908 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000
- الأمـر عدد 1446 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001
- الأمـر عدد 2777 لسنة 2006 المؤرخ في 28 أكتوبر 2006
- الأمـر عدد 2586 لسنة 2012 المؤرخ في 24 أكتوبر 2012
إن رئيس الجمهورية
باقتراح من الوزير الأول
بعد الإطلاع على القـانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في