Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des affaires sociales,
Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 8
إن رئيس الجمهورية ،
باقتراح من وزير الشؤون الإجتماعية ،
بعد الإطلاع على القـانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الإجتماعي وعلى جميع النصوص المتعمة والمنقحة له وخاصة القـانون عدد 38 لسنة 1988 المؤرخ في 6 ماي 1988،
وعلى القـانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 والمتعلق بتعويض الأضرار الحاص