Le Président de la République;
Sur proposition du Premier ministre;
Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public et notamment ses articles 10, 11, 12, 13 et 73, ensemble les textes qui l'ont modifiée;&nb
إن رئيس الجمهورية
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الاطلاع على القـانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وخاصة الفصول 10 و 11 و 12 و 13 و 73 وجميع النصوص التي نقحته.
و على الأمـر عدد 980 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 المتعلق بضب