Le Président de la République;
Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966 et notamment ses articles 61, 153 à 156 et 289 à 292;
Vu le décret n° 81-793 du 9 juin 1981 portant organisation des services de l'administration centrale du ministère de la sant&eacu
ان رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على مجلة الشغل الصادرة بمقتضى القـانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وخاصة على الفصول 61 و 153 الى 156 و 289 الى 292 منها ،
وعلى الأمـر عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981 ، المتعلق بتنظيم مصالح الادارة المركزية لوزارة الصحة العمومية وخاصة على الفصل 18 منه،
وعلى الأمـر عدد