Le Président de la République;
Vu le décret n° 86-383 du 22 mars 1986 relatif à l'octroi de prêts-logement par les caisses de sécurité sociale;
Vu le décret n° 88-274 du 26 février 1988 portant modification du décret 86-383 du 22 mars 1986, sus-visé;
Vu
إن رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الأمـر عدد 383 لسنة 1986 المؤرخ في 22 مارس 1986 والمتعلق بمنح قروض سكنية من طرف صناديق الضمان الاجتماعي
وعلى الأمـر عدد 274 لسنة 1988 المؤرخ في 26 فيفري 1988 المتعلق بتنقيح الأمـر عدد 383 لسنة 1986 المؤرخ في 22 مارس 1988 المشار اليه اعلاه ،
وعلى الأمـر عدد 1437 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق