Modifié par :
- Décret n° 93-2600 du 20 décembre 1993
- Décret n° 98-2256 du 16 novembre 1998
- Décret n° 2001-710 du 19 mars 2001
- Décret n° 2014-23 du 7 janvier 2014
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne;
Vu la loi n° 83-
نقح بـ :
- الأمر عدد 2600 لسنة 1993 المؤرخ في 20 ديسمبر 1993
- الأمر عدد 2256 لسنة 1998 المؤرخ في 16 نوفمبر 1998
- الأمر عدد 710 لسنة 2001 المؤرخ في 19 مارس 2001
- الأمر عدد 23 لسنة 2014 المؤرخ 7 جانفي 2014
نحن الحبيب بورقيبة ، رئيس الجمهورية التونسية .
بعد اطلاعنا على القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤ