SÉCURITÉ SOCIALE DES PÉCHEURS
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne;
Vu la loi n° 80-30 du 14 décembre 1980, relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale telle que modifiée et complétée par
نحن الحبيب بورقيبة رئيس الجمهورية التونسية ،
بعد اطلاعنا على القـانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم انظمة الضمان الاجتماعي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته ،
وعلى القـانون عدد 33 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتاسيس نظام جرابات العجز والشيخوخة والبقاء بعد وفاة من يهمه الامر ونظام منح الشيخوخة