Décret n° 82-1028 du 8 juillet 1982 modifiant le décret n° 77 - 546 du 15 juin 1977, organisant la sécurité sociale des pêcheurs

SÉCURITÉ SOCIALE DES PÉCHEURS   Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne;   Vu la loi n° 80-30 du 14 décembre 1980, relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale telle que modifiée et complétée par

Décret n° 82-1028 du 8 juillet 1982 modifiant le décret n° 77-546 du 15 juin 1977, organisant la sécurité sociale des pêcheurs

أمر عدد 1028 لسنة 1982 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 546 لسنة 1977 المؤرخ في 15 جوان 1977المتعلق بضمان الإجتماعي للصيادين البحريين

نحن الحبيب بورقيبة رئيس الجمهورية التونسية ،  بعد اطلاعنا على القـانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم انظمة الضمان الاجتماعي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته ، وعلى القـانون عدد 33 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتاسيس نظام جرابات العجز والشيخوخة والبقاء بعد وفاة من يهمه الامر ونظام منح الشيخوخة