Le Président de la République,
Vu la Constitution,
Vu le décret n° 84-1242 du 20 octobre 1984, fixant les attributions du ministère des affaires étrangères, notamment son article 6,
Vu l'accord de coopération entre la République tunisienne et la République algéri
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى إتّفاق التّعاون بين الجمهورية التونسية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مجال التشغيل الموقع بتونس بتاريخ 12 ديسمبر 2025.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول