Le Président de la République,
Vu la Constitution,
Vu le décret beylical du 18 juin 1918, relatif à la gestion et à l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat, notamment ses articles 1er (paragraphe 2 de l'alinéa 2) et de 5 à 12,
Vu les procès-verb
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في ملك الدولة العقاري الخاص وخاصة الفصول الأول (الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الثانية) ومن 5 إلى 12 منه،
وعلى التقريرين الاختتاميين للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية باجة، المؤرخين في 8 جويلية 2025.
يصدر