Le Président de la République,
Vu la Constitution,
Vu le code de la comptabilité publique, promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété, notamment son article 86,
Vu la loi n° 77- 54 du 3 août 1977, portant i
إن رئـيس الجمهورية،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقــانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة الفصل 86 منها،
وعلى القــانون عدد 54 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 المتعلق بإحداث صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1126 لسنة 2