Le Président de la République,
Vu la Constitution,
Vu le décret n° 84-1242 du 20 octobre 1984, fixant les attributions du ministère des affaires étrangères, notamment son article 6,
Vu le protocole d'entente entre la République tunisienne et le Gouvernement de la province du Nouveau-
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى مذكّرة تفاهم بين الجمهورية التونسية وحكومة مقاطعة نيوبرونزويك بكندا الموقّعة بتونس بتاريخ 9 فيفري 2026.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول
تّتم المصادقة على مذكّرة ت