Le Président de la République,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 2016-53 du 11 juillet 2016 relative a l’expropriation pour cause d’utilité publique, telle que modifiée et complétée par le décret-loi n° 2022-65 du 19 octobre 2022,
Vu le décret gouvernemental n°
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القـانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 والمتعلق بالإنتزاع من أجل المصلحة العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالمـرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022،
وعلى الأمـر الحكومي عدد 496 لسنة 2019 المؤرخ في 28 ماي 2019 المتعلق بالإنتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمد