Le Président de la République,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 2016-35 du 25 avril 2016, portant fixation du statut de la banque centrale de Tunisie, et notamment son article 32,
Vu la loi n° 2023-13 du 11 décembre 2023, portant loi de finances pour l’année 2024,
Vu la délibératio
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القـانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي وخاصة الفصل 32 منه،
وعلى القـانون عدد13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 2024،
وعلى مداولة مجلس إدارة البنك المركزي التونسي المؤرخة في 31 جويلية 2024 والمتعلقة